الحر العاملي

338

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 40 ] 8 - سئل عليه السلام : ما العلَّة التي من أجلها إذا طلَّق الرجل امرأته وهو مريض في حال الإضرار ورثته ولم يرثها ؟ قال : هو الإضرار ، ومعنى الإضرار منعه إيّاها ميراثها ، فألزم الميراث عقوبة . [ 41 ] 9 - قال عليه السلام : المسلم يرث امرأته الذمّيّة ولا ترثه . [ 42 ] 10 - قال عليه السلام : تحلّ الفروج بثلاث : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين . [ 43 ] 11 - قال الرضا عليه السلام : نكاح المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ، إن اشترطت كان ، وإن لم تشترط لم يكن . [ 44 ] وروي : المسلمون عند شروطهم . [ 45 ] 12 - سئل الصادق عليه السلام عن المريض ، له أن يطلَّق ؟ قال : لا ، ولكن له أن يتزوّج إن شاء ، فإن دخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها فنكاحه ( 1 ) باطل . [ 46 ] وروي : إن لم يدخل بها حتّى مات في مرضه فنكاحه باطل ، ولا مهر لها ، ولا ميراث .

--> [ 40 ] الوسائل 17 : 534 / 7 . [ 41 ] الوسائل 17 : 535 / 1 . [ 42 ] الوسائل 17 : 536 / 1 . [ 43 ] الوسائل 17 : 536 / 2 . [ 44 ] الوسائل 17 : 86 / 7 . [ 45 ] الوسائل 17 : 537 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من الوسائل والفروع ، وفي الأصل : نكاحه وفي ج 1 : نكاحها . [ 46 ] الوسائل 17 : 537 / 3 .